تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

معناها : الهبة في اللغة التبرع والتفضل ، ومنه قوله تعالى : * ( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ) * ( 1 ) . وفي عرف الفقهاء تمليك مال في الحال بلا عوض . فخرج « بالتمليك » الوقف ، لأنه ليس تمليكا ، و « بالمال » خرجت العارية ، لأنّها تمليك منفعة ، و « في الحال » خرجت الوصية ، لأنّها تمليك بعد الموت ، و « بلا عوض » خرج البيع ، لأنه تمليك بعوض . الهبة المعوضة : نبه الفقهاء إلى أن طبيعة الهبة لا تستدعي العوض ، ولا عدم العوض ، بل يجوز أن تكون معوضة ، وغير معوضة ، وعلى هذا فلا مانع أن يهب شخص شيئا لآخر بشرط أن يهب الموهوب له شيئا ، أو يقوم بالتزام معين من فعل أو ترك ، قال صاحب الجواهر : « المراد من عدم العوض عدم لزوم ذلك في الهبة ، لا عدم جوازه فيها » . وفرق واضح بين عدم اللزوم والوجوب ، وبين عدم الجواز ، فان عدم اللزوم

هامش
( 1 ) مريم : 4 .