يجوز تعدد المالك ، مع اتحاد العامل ، كما لو كان البستان لأكثر من واحد ، وساقى أصحابه واحدا .
3 - يجوز للعامل أن يستأجر غيره للعمل المطلوب منه
إذا لم يشترط عليه المالك المباشرة بنفسه ، وهل يجوز له أن يساقي غيره ، مع عدم اشتراط المباشرة ، وعدم النهي من المالك ؟
للفقهاء في ذلك أقوال . ونحن على رأي صاحب الجواهر الذي قال :
لا يجوز له ذلك ، لأن من شروط المساقاة أن يكون الذي يجري المعاملة مع العامل مالكا للشجر ، أو وكيلا عن المالك ، أو وليا عليه ، وليس لأحد أن يستدل على صحة مغارسة العامل مع غيره بأوفوا بالعقود ، أو تجارة عن تراض ، أو المؤمنون عند شروطهم . لأن هذه وما إليها مختصة بالأصيل أو الوكيل أو الولي ، ولا تشمل الأجنبي .
التنازع :
1 - إذا اختلفا في صحة العقد وفساده
فعلى مدعي الفساد البينة ، لأن الأصل صحة العقد ، حتى يثبت العكس .
2 - إذا اختلفا في مقدار حصة العامل ، فقال العامل : هي النصف ، وقال المالك :
بل الثلث فالقول قول المالك ، لأن الأصل تبعية النماء للملك .
3 - إذا اختلفا في أن المساقاة وقعت لسنة أو أكثر
فالقول قول من ينفي الزيادة ، لأن الأصل عدمها .
4 - إذا ادعى المالك التفريط أو التعدي على العامل ، وأنكر العامل
فالقول قوله بيمينه ، لأنه منكر بموافقة قوله للأصل ، سواء أكان أمينا أو لم يكن ، كما
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 192
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٩٢