تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
يجوز تعدد المالك ، مع اتحاد العامل ، كما لو كان البستان لأكثر من واحد ، وساقى أصحابه واحدا . 3 - يجوز للعامل أن يستأجر غيره للعمل المطلوب منه إذا لم يشترط عليه المالك المباشرة بنفسه ، وهل يجوز له أن يساقي غيره ، مع عدم اشتراط المباشرة ، وعدم النهي من المالك ؟ للفقهاء في ذلك أقوال . ونحن على رأي صاحب الجواهر الذي قال : لا يجوز له ذلك ، لأن من شروط المساقاة أن يكون الذي يجري المعاملة مع العامل مالكا للشجر ، أو وكيلا عن المالك ، أو وليا عليه ، وليس لأحد أن يستدل على صحة مغارسة العامل مع غيره بأوفوا بالعقود ، أو تجارة عن تراض ، أو المؤمنون عند شروطهم . لأن هذه وما إليها مختصة بالأصيل أو الوكيل أو الولي ، ولا تشمل الأجنبي . التنازع : 1 - إذا اختلفا في صحة العقد وفساده فعلى مدعي الفساد البينة ، لأن الأصل صحة العقد ، حتى يثبت العكس . 2 - إذا اختلفا في مقدار حصة العامل ، فقال العامل : هي النصف ، وقال المالك : بل الثلث فالقول قول المالك ، لأن الأصل تبعية النماء للملك . 3 - إذا اختلفا في أن المساقاة وقعت لسنة أو أكثر فالقول قول من ينفي الزيادة ، لأن الأصل عدمها . 4 - إذا ادعى المالك التفريط أو التعدي على العامل ، وأنكر العامل فالقول قوله بيمينه ، لأنه منكر بموافقة قوله للأصل ، سواء أكان أمينا أو لم يكن ، كما