تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الأردبيلي . وعلى افتراض عدم صحة هذه المعاملة مغارسة فإنها تصح صلحا ، أو غيره من العقود ، وان لم تكن من العقود المسماة ، وذلك أن يجعل نصف الغرس وسقيه وخدمته مدّة معينة لقاء جزء من الأرض ، أو لقاء منفعتها أمدا معينا ، قال السيد أبو الحسن الأصفهاني في وسيلة النجاة آخر باب المساقاة : « بعد بطلان المغارسة يمكن التوصل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع ، كأن يشتركا في الأصول . ثم يؤجر الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها مدّة معينة بنصف منفعة الأرض في تلك المدّة ، أو نصف عينها » . إلى غير ذلك من الطرق السائغة شرعا . * * *