بيع الثمار والخضار والزرع
بيع الثمار :
هل يجوز بيع ثمار الشجر وحدها دون الأصل ؟ . فيه تفصيل :
1 - أن يبيع الثمر قبل أن يظهر ، ويبرز إلى الوجود
، ولا ريب في بطلان هذا البيع إطلاقا ، مع الضميمة ودونها سنة واحدة ، أو أكثر ، لأن التعاقد على المعدوم لا يصح ، حتى ولو وجد فيما بعد ، وما خالف ذلك من النص فهو شاذ متروك عند الفقهاء .
ويظهر من صاحب الجواهر أن بيع المعدوم باطل ، من حيث هو بصرف النظر عن الغرر والجهالة ، قال ما نصه بالحرف : « يبطل للإجماع ، وللانعدام فضلا عن الغرر والجهالة » . ثم قال بعد أسطر : « لا يجوز البيع لقاعدتي المعدوم والغرر » .
ويلاحظ بأن سبب البطلان هو الغرر ، لا العدم ، إذ لا مانع من بيع المعدوم - لولا الغرر - إذا كان التسليم ممكنا عند الاستحقاق . ومهما يكن ، فإن العبرة بالنتيجة لا بالمقدمات ، وهي واحدة على كلا التقديرين ، أعني عدم جواز بيع الثمر قبل وجوده .
2 - بيع الثمار عند بروزها في مرحلتها الأولى ، وقبل بدو صلاحها
، وقد ذهب المشهور إلى البطلان للجهالة والغرر ، ولقول الإمام عليه السّلام : « لا تباع الثمرة ،
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 285
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٨٥