تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
المجهول ، لا في المعلوم . موجبات السقوط : يسقط هذا الخيار بأمور : 1 - لا خيار إطلاقا لمن علم بالعيب قبل التعاقد ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ، لأنه اقدام معه رضا » . 2 - أيضا لا خيار في الرد ، ولا في الأرش إذا حدث العيب بعد العقد ، ثم زال كلية قبل القبض ، أو حدث بعد القبض ، لأنه حدث في ملك المتملك إلَّا إذا كان المبيع حيوانا ، وحدث العيب في الأيام الثلاثة . وإذا حدث عيب بعد القبض ، ثم تبين أن في العين عيبا سابقا على القبض ثبت الأرش دون الرد ، لأن العيب الحادث عند المتملك يمنع من رد العين إلى المملك ، فينحصر تلافي الضرر بالأرش . 3 - يسقط خيار العيب بكلا شقيه الرد والأرش بإسقاطه بعد العقد ، وباشتراط سقوطه في متن العقد ، ومنه البراءة من جميع العيوب ، ويجوز أن يشترط سقوط الرد فقط ، دون الأرش . 4 - إذا تصرف تصرفا دالا على الرضا ، والالتزام بالعقد يسقط الرد فقط ، دون الأرش ، سواء أكان التصرف قبل العلم بالعيب ، أو بعده ، وتدل عليه الرواية المتقدمة في فقرة « الدليل » حيث جاء فيها : « ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه ، وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب » . فإن الإمام قد ترك التفصيل بين حال العلم بالعيب ، وبين حال الجهل ، وما من شك أن ترك التفصيل دليل على العموم والشمول .