تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
أربعة عشر قسما للخيار ، وهي خيار المجلس ، والحيوان ، والشرط ، والتأخير ، وما يفسد ليومه ، والرؤية ، والغبن ، والعيب ، والتدليس ، والاشتراط ، والشركة ، وتعذر التسليم ، وتبعيض الصفقة ، والتفليس . ومن هذه الخيارات ما يتداخل بعضها في بعض ، ومنها ما يدخل في باب آخر من أبواب الفقه ، فما يفسد ليومه ذكرناه في خيار التأخير ، لأنه قسم منه ، وخيار الاشتراط ، أن تخلف الشرط ذكرناه في فصل الشروط ، أمّا خيار التدليس فيدخل في خيار العيب ، وخيار تبعيض الصفقة خصصنا له فقرة في خيار العيب ، ومنه خيار الشركة ، وهو إذا اشترى شيئا ، وظهر بعضه مستحقا للغير ، أمّا التسليم فان استحال كما لو هلك المبيع قبل قبضه بطل البيع من رأس ، ويأتي البيان عنه في فصل القبض ، وان لم يهلك المبيع قبل القبض ، ولكن تعذر التسليم كالجمل الشارد الذي يظن عودته ، وإمكان قبضه في المستقبل يدخل في خيار تخلف الشرط الضمني ، لأن إطلاق العقد يقتضي تسليم كل من المثمن والثمن ، أو يدخل في خيار العيب ، وأمّا خيار التفليس ، وهو إذا وجد غريم المفلس متاعه قائما بعينه عند التحجير يتخير صاحبه بين أخذه ، مقدما على الغرماء ، وبين الضرب معهم بثمنه ، أمّا هذا فيأتي الكلام عنه في باب التحجير على المفلس . * * *