تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الزواج ، لأنه لا يقبل الفسخ ، ولا في الصلح على ما في الذمة ، ويثبت في الإجارة ، والصلح على عين خارجية . وخلاصة الدليل على ثبوت هذا الخيار في غير البيع أن السبب الموجب له في البيع متحقق بذاته في غير البيع ، وأعني به تخلف الوصف الذي هو بمثابة الشرط في متن العقد . المطابقة للبعض : إذا اشترى على الوصف عددا معينا من أكياس الحنطة والسكر ، أو صناديق الفاكهة ، وما إلى ذلك ، ولدى التسليم والتسلَّم رأي بعضها على الوصف ، وبعضها على غيره ، إذا كان الأمر كذلك تخير بين إمضاء البيع في الجميع ، وبين الفسخ في الجميع ، وليس له الاقتصار على الإمضاء في المطابق ، والفسخ في المخالف ، لأن الصفقة واحدة وتبعيضها ضرر على البائع . موجبات السقوط : يسقط هذا الخيار بأمور : 1 - إذا رأى المشتري العين التي اشتراها ، أو رأى البائع العين التي باعها كذلك ، ورضي بالتعاقد وإمضائه ، مع تخلف الوصف عن الموصوف ، إذا كان كذلك سقط حقه في الخيار ، وليس له بعد الرضا العدول والفسخ . 2 - إذا تصرف بالعين تصرفا دالا على الرضا ، بحيث يعد التصرف إمضاء فعليا في نظر العرف يسقط الخيار دون فرق بين أن يكون التصرف بعد الرؤية ، أو قبلها ، كما لو باع المشتري ، أو وقف العين التي اشتراها على الوصف قبل أن