الزواج ، لأنه لا يقبل الفسخ ، ولا في الصلح على ما في الذمة ، ويثبت في الإجارة ، والصلح على عين خارجية .
وخلاصة الدليل على ثبوت هذا الخيار في غير البيع أن السبب الموجب له في البيع متحقق بذاته في غير البيع ، وأعني به تخلف الوصف الذي هو بمثابة الشرط في متن العقد .
المطابقة للبعض :
إذا اشترى على الوصف عددا معينا من أكياس الحنطة والسكر ، أو صناديق الفاكهة ، وما إلى ذلك ، ولدى التسليم والتسلَّم رأي بعضها على الوصف ، وبعضها على غيره ، إذا كان الأمر كذلك تخير بين إمضاء البيع في الجميع ، وبين الفسخ في الجميع ، وليس له الاقتصار على الإمضاء في المطابق ، والفسخ في المخالف ، لأن الصفقة واحدة وتبعيضها ضرر على البائع .
موجبات السقوط :
يسقط هذا الخيار بأمور :
1 - إذا رأى المشتري العين التي اشتراها
، أو رأى البائع العين التي باعها كذلك ، ورضي بالتعاقد وإمضائه ، مع تخلف الوصف عن الموصوف ، إذا كان كذلك سقط حقه في الخيار ، وليس له بعد الرضا العدول والفسخ .
2 - إذا تصرف بالعين تصرفا دالا على الرضا
، بحيث يعد التصرف إمضاء فعليا في نظر العرف يسقط الخيار دون فرق بين أن يكون التصرف بعد الرؤية ، أو قبلها ، كما لو باع المشتري ، أو وقف العين التي اشتراها على الوصف قبل أن
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 212
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢١٢