تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
خيار التأخير الشروط : من باع شيئا ، ولم يسلمه إلى المشتري ، ولم يقبض منه الثمن كاملا ، ولم يشترط المشتري تأجيل الثمن ، فليس للبائع أن يعدل ، ويفسخ البيع بحجة أنّه لم يقبض الثمن إلَّا بعد مضي ثلاثة أيام ، فإن جاء به المشتري في هذه المدة فهو أحق بالبيع ، وان مضت الثلاثة ، ولم يأت بالثمن تخير البائع بين فسخ العقد ، وبين إمضائه ، فإن أمضاه يكون الثمن دينا في ذمة المشتري . وإذا طالب البائع بالثمن ، ولم يدفع المشتري فلا يسقط حق البائع في الفسخ ، لأن مجرد المطالبة لا تدل على الرضا بالبيع على كل حال ، حتى مع قبض الثمن ، وبهذا يتبين أن الشروط التي لا بد من توافرها لهذا الخيار أربعة : الأول : ان يقع البيع على الشيء المعين الموجود في الخارج ، فلو باع شيئا في الذمة ولم يقبض الثمن فلا خيار ، إذ المفروض عدم وجود المبيع في الخارج حين العقد ، وعليه فلا يتأتى القول بأن تأخير الثمن مع منع البائع عن التصرف في المثمن يستدعي الإضرار به وأنه لو تلف لذهب من ماله ، ومن هنا قال الشيخ الأنصاري : ومن تأمل في أدلة هذا الخيار ، وفتاوى الفقهاء يشرف على القطع باختصاصه بغير الكلي .
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 199 | محمد جواد مغنية