تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
5 - أن لا يكون مجهولا . 6 - أن لا يكون محالا أو مستلزما للمحال . 7 - أن يذكر في متن العقد كما قيل ، والبيان على وجه فيما يلي : القدرة : 1 - كل شرط تعلق بصفة يمكن أن يكون المعقود عليه متصفا بها بالفعل فهو شرط صحيح ، فان وجد الوصف لزم العقد ، وان تخلف ثبت الخيار بين الرد والإمساك مجانا ، ومثال ذلك أن يشتري فرسا بشرط أن يكون أصيلا ، والثوب صوفا ، والدابة حاملا . وتقول : ان هذا الوصف غير مقدور للمتعاقد ، فكيف يصح جعله شرطا ، مع العلم بأن الشرط يجب أن يكون مقدورا ؟ . ونجيب بأن هذا الوصف ليس فعلا من أفعال المتعاقد ، وانما هو وصف للمعقود عليه ، وما من شك أن المتعاقد يملك العين التي وقعت محلا للعقد ، فيملك أيضا أوصافها بالتبع ، تماما كما يملك منافعها ، وبكلمة إن المتعاقد قد تعهد بتسليم العين الموصوفة بكذا ، ولم يتعهد بخلق الصفة وإيجادها في العين ، والفرق بين التعهدين واضح . وكل شرط تعلق بفعل غير مقدور فهو باطل ، لأن الوفاء بالمحال محال ، ومثال ذلك أن يشتري دابة ، ويشترط أن تحمل في المستقبل ، أو بستانا على أن يحمل عشرة أطنان في العام المقبل ، أو زرعا بشرط أن يسلم من الأمراض والعاهات ، قال صاحب الجواهر : « لا يجوز اشتراط ما لا يدخل في المقدور ، كبيع الزرع على أن يجعله اللَّه سنبلا » . وقال الشيخ النائيني في تقريرات