تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
6 - يصح أن يكون الخيار لكل من البائع والمشتري في عقد واحد ، كان يشترط البائع ارتجاع المثمن له إذا رد الثمن في مدة الخيار ، وفي الوقت نفسه يشترط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المثمن في المدة المعينة . وإذا هلك الثمن أو المثمن أو كلاهما مع هذا الشرط يكون هلاك المثمن من مال المشتري ، لأنه انتقل إليه بالبيع ، وهلاك الثمن من مال البائع ، لسبب نفسه ، ويأتي التحقيق في فصل أحكام الخيارات إن شاء اللَّه . 7 - يسقط هذا الخيار إذا تنازل عنه من هو له ، بائعا كان ، أو مشتريا ، لأنه حق يسقط بالإسقاط . 8 - تصرف البائع بالثمن لا يسقط خياره في رد الثمن ، كما أن تصرف المشتري بالمثمن تصرفا غير متلف ولا ناقل لا يسقط خياره في رد الثمن ، لأن هذا الخيار شرّع لانتفاع البائع بالثمن ، والمشتري بالمثمن ، فلو سقط الخيار بالتصرف سقطت الفائدة من وضعه » كما قال صاحب الجواهر ، وهذا واضح بالبداهة ، وانما ذكرناه تبعا للشيخ الأنصاري ، وغيره من الفقهاء . * * *