الاجماع أو غيره .
وفيه أن التكليف إذا وقع بالاتيان بفعل مجمل : فإن لم يمكن الاتيان به
فلا يكون تكليف به ، بل لا بد من البيان ، وإن أمكن الاتيان به
بارتكاب مقدمات لا مانع منها شرعا فلا مانع من التكليف به حينئذ ،
فالمقتضي موجود ، والمانع مفقود .
نعم لو وقع الاشكال : في أن المقدمات مانعة مبطلة أم لا ، فيكون من
قبيل الأول .
وتمام الكلام قد ذكرنا في الفائدة الثالثة .
الفوائد الحائرية — صفحة 251
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٥١