فلا شراء ) .
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار ( جواز الاشتراء من العامل الذي
يظلم ، ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ) إلى غير ذلك .
وورد في الاخبار في المال المختلط : ( إخراج الخمس وحلية
الباقي ) . وتفصيل الأمور في الفقه .
والاحتياط والأولى - مهما أمكن - التجنب عن الشبهات ،
وارتكاب الاحتياط في الفتوى وعدم الاتكال على أصل البراءة مهما
أمكن ،
لان ما ورد في الاحتياط يكون في غاية الكثرة والشدة ، وموافق
لمسلك النجاة سيما في زمان الحيرة ، وخصوصا بعد ملاحظة وهن
العمومات ، وشمولها لما يقع فيه الاحتياط ، وإن كان الاتكال على
أصل البراءة لا مانع منه أصلا ، لكن في مثل دوران المرأة بين كونها
بنتا ، أو زوجة أو أختا ، وأمثال ذلك يجب الاجتناب البتة .
وكذا في المأكولات مثل : كون أحد الإناءين فيه السم المهلك جزما ،
ولم يعرف بعينه ، وأمثال ذلك .
والله الهادي إلى سبيل النجاة .
وأما ما ورد فيه نصان متعارضان : فالأظهر فيه التخيير لكثرة ما ورد فيه
من الأخبار الدالة عليه ، وموافقتها للأصل ، وقوة دلالتها .
الفوائد الحائرية — صفحة 249
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٤٩