تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمل العلم والعمل — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

فصل ( في تعجيل الزكاة ) الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها ، وهو تكامل الحول فيما اعتبر فيه الحول . وقد روي جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة [ 3 ] ( 1 ) ، والأول أثبت . وإن حضر مؤن [ 4 ] محتاج قبل الوجوب وأراد عطاءه جعل ما يعطيه قرضا عليه ، وإن [ 5 ] جاء وقت الوجوب وهو مستحق للزكاة احتسب ذلك [ 6 ] من زكاته ، فإن أيسر قبل ذلك لم يجز قبل ذلك [ 7 ] للمسلف الاحتساب بما أعطاه من زكاته وكان له الرجوع بذلك القرض على من اقترض [ 8 ] . فصل ( في وجوه [ 9 ] إخراج الزكاة ) قد نطق القرآن بالأصناف الثمانية التي يخرج إليها الصدقات ( 2 )

هامش
( 1 ) الكافي : 3 - 524 .
( 2 ) في قوله تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ اللَّهِ وابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » ( التوبة : 60 ) .
[ 3 ] شهرين وثلاثة وأربعة [ 4 ] مؤمن [ 5 ] وإذا [ 6 ] بذلك [ 7 ] لم ترد في المخطوط [ 8 ] أقرضه [ 9 ] وجوب