وحكم ما صيغ من الفضة وسبيكته [ 3 ] حكم الذهب وقد تقدم . فصل ( في زكاة الإبل ) لا زكاة في شيء من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة ( 1 ) ويحول عليها الحول ، وفي طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة ، ولا زكاة في الصغار حتى يحول عليها الحول من بعد [ 4 ] نتاجها ، ولا زكاة في [ 5 ] خليطين من [ 6 ] ماشية ( 2 ) ولا زرع ولا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب [ 7 ] فيه الزكاة . فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ولا شيء فيما زاد على الخمس حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغها [ 8 ] ففيها شاتان ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها [ 9 ] ثلاث شياه ، فإذا [ 10 ] انتهت إلى عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه ، فإذا زادت واحدة فيها [ 11 ] بنت مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا [ 12 ]
هامش
( 1 ) الماشية السائمة : التي ترعى بنفسها ، ويقابلها العلوفة كالحلوبة ، وهي التي تعلف .
( 2 ) أي الماشية التي هي سائمة في بعض الأوقات وعلوفة في أوقات أخرى
[ 3 ] أو سبك
[ 4 ] يوم
[ 5 ] على
[ 6 ] في
[ 7 ] يجب
[ 8 ] بلغتها
[ 9 ] فإذا بلغتها ففيها
[ 10 ] وإذا
[ 11 ] ففيها
[ 12 ] وإذا