تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمل العلم والعمل — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فصل [ 1 ] ( في [ 2 ] زكاة الفطرة ) زكاة الفطرة تجب [ 3 ] بالشروط التي ذكرناها في وجوه [ 4 ] الزكاة وهي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة ويجد ما يخرجه من الفطرة على الرجال إذا تكاملت [ 5 ] شروطها فيهم ، فيخرجها [ 6 ] عن نفسه وعن جميع من يعول ممن تجب عليه نفقته أو من [ 7 ] يتطوع بها عليه من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ملي أو كتابي . ووقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر قبل [ 8 ] صلاة العيد . وقد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر . وهي فضلة أقوات الأمصار [ 9 ] على اختلاف أقوالهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن . ومقدار الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو من جميع الأنواع التي ذكرناها . والصاع تسعة أرطال بالعراقي . ويجوز إخراج القيمة في الفطرة ، وقد روي إخراج درهم عنها ، وروي إخراج [ 10 ] ثلاثة دراهم ، وهذا إنما يكون بحسب الرخص والغلاء . والمعتبر إخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب
هامش
[ 1 ] باب [ 2 ] لم ترد في المخطوط [ 3 ] المفروضة [ 4 ] وجوب [ 5 ] الرجل إذا تكامل [ 6 ] فيه يخرجها [ 7 ] ومن [ 8 ] وقبل [ 9 ] أهل الأمصار [ 10 ] لم ترد في المخطوط