تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمل العلم والعمل — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ومستحق الفطرة كمستحق الزكاة الجامع بين الفقر والإيمان والمتنزه عن الكبائر . ولا يعطى الفقير من الفطرة [ 1 ] أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أكثر منه . ولا يجوز نقلها من بلد إلى بلد . والفطرة الواحدة تجزي عن جماعة إذا ترادها [ 2 ] . فصل ( في كيفية إخراج الزكاة ) الأفضل والأولى إخراج الزكاة - لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث والغرس [ 3 ] - إلى الإمام عليه السلام وإلى خلفائه النائبين عنه ، وإن [ 4 ] تعذر ذلك فقد روي إخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها ، وإذا تولى إخراجها عند فقد الإمام والنائبين عنه من وجب عليه جاز . فإما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام عليه السلام . * * * وإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الغاية فقد وفينا بما شرطنا في صدر هذا [ 5 ] الكتاب ، فمن أراد التزيد في علم أصول الدين والغوص
هامش
[ 1 ] لم ترد في المخطوط [ 2 ] ترادوها [ 3 ] والفرث [ 4 ] فإن [ 5 ] لم ترد في المخطوط
جمل العلم والعمل — صفحة 127 | الشريف المرتضى / السيد احمد الحسيني