ويجوز [ 2 ] أن يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض ، والأحوط أن لا يخلي [ 3 ] صنفا من شيء يخرجه [ 4 ] قلّ ذلك أم كثر . ولا تحلّ الصدقة لمن له حرفة أو معيشة [ 5 ] تغنيه عنها أو كان صحيحا سويا يقدر على الإكتساب والاحتراف . ولا تحلّ أيضا إلا لأهل الإيمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر . ولا تحلّ الزكاة على الأب والأم والبنت والابن والزوجة والجد والجدة [ 6 ] ، لأن جميع هؤلاء ممن يجبر [ 7 ] على نفقتهم عند الحاجة إليها . وتحلّ للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ومن يجري مجراهم من القرابات . وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا إذا كانوا متمكنين من حقهم في خمس الغنائم ، فإذا منعوا وافتقروا [ 8 ] إلى الصدقة أحلت [ 9 ] لهم الزكاة ، وحلت [ 10 ] صدقة بعضهم على بعض وما يتطوع به من الصدقات . ويجوز أن يعطى لواحد [ 11 ] من الفقراء القليل والكثير وروي انه لا يعطى لواحد [ 12 ] من الزكاة المفروضة أقل من خمسة درهم [ 13 ] ( 1 ) وروي أن الأقل درهم واحد .
جمل العلم والعمل — صفحة 125
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١٢٥
هامش
( 1 ) الكافي 3 - 548 .
[ 2 ] يجوز
[ 3 ] تخلي
[ 4 ] يخرج إليهم
[ 5 ] ومعيشة
[ 6 ] والجدة والملوك
[ 7 ] يجبر الرجل
[ 8 ] منعوه فافتقروا
[ 9 ] حلت
[ 10 ] وتحل
[ 11 ] من الزكاة الواحد
[ 12 ] الفقير الواحد
[ 13 ] دراهم