بلغت ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين ففيها حقّة ( 1 ) إلى إحدى وستين ، فإذا بلغتها ففيها جذعة ( 2 ) إلى ست وسبعين فإذا [ 6 ] بلغتها ففيها بنت لبون ( 3 ) إلى التسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ثم زادت عليه ترك هذا الاعتبار وأخرج عن [ 7 ] كل خمسين حقة وعن [ 8 ] كل أربعين بنت [ 9 ] لبون . فصل ( في زكاة البقر ) ليس فيما دون ثلاثين منها شيء ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة ( 4 ) إلى الأربعين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة ( 5 ) ، وفي ستين تبيعان ومسنة [ 10 ] وفي سبعين تبيع ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع ، وفي مائة تبيعتان ومسنة ، ثم
هامش
( 1 ) الحقة أنثى الحق بكسر الحاء ، وهي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة
( 2 ) الجذعة أنثى الجذع ، وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة .
( 3 ) ابن اللبون : ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن .
( 4 ) التبيعة أنثى التبيع ، وهو ولد البقرة في السنة الأولى .
( 5 ) المسنة من البقر : ما طلعت ثنيته .
[ 6 ] ما بين المعقوفين لم يرد في المخطوط
[ 7 ] من
[ 8 ] ومن
[ 9 ] ثلاث
[ 10 ] لم ترد في المخطوط