تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جمل العلم والعمل — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
فصل ( في شروط وجوب الزكاة ) الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين ، وحدّ اليسار ملك النصاب ، وأن يكون في يد مالكه ، وهو غير ممنوع من التصرف فيه . ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من [ 1 ] الوصول إليه . ولا زكاة في الدين إلا أن يكون منه تأخير قبضه [ 2 ] ، وأن يكون بحيث متى رامه قبضه . فصل ( في الأصناف التي تجب فيها الزكاة ) وهي تسعة : الدراهم ، والدنانير ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم . ولا زكاة في شيء سوى ذلك ، ولا في عروض التجارة وقد روي أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه ، وإن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه
هامش
[ 1 ] معه من [ 2 ] تأخر قبضه من جهة مالكه