فصل
( في شروط وجوب الزكاة )
الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين ، وحدّ اليسار ملك النصاب ، وأن يكون في يد مالكه ، وهو غير ممنوع من التصرف فيه .
ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من [ 1 ] الوصول إليه .
ولا زكاة في الدين إلا أن يكون منه تأخير قبضه [ 2 ] ، وأن يكون بحيث متى رامه قبضه .
فصل
( في الأصناف التي تجب فيها الزكاة )
وهي تسعة : الدراهم ، والدنانير ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم .
ولا زكاة في شيء سوى ذلك ، ولا في عروض التجارة وقد روي أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه ، وإن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه
هامش
[ 1 ] معه من
[ 2 ] تأخر قبضه من جهة مالكه