زكاة ، سنة مؤكدة غير واجبة ( 1 ) . وما تجب [ 2 ] فيه الزكاة على ضربين : منه ما يعتبر مع ملك [ 3 ] النصاب حول الحول عليه ، وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم ، وما عدا ذلك لا اعتبار فيه بل بلوغ حد النصاب ويجوز إخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة . فصل ( في زكاة الدراهم والدنانير ) إذا بلغت الدنانير عشرين دينارا وحال عليها الحول وجب فيها نصف دينار ، ولا زكاة فيما دون ذلك ، وإن زادت أربعة دنانير ففيها عشر دينار ، وعلى هذا الحساب في كل عشرين دينار نصف دينار [ 4 ] وفي كل أربعة بعد العشرين عشر دينار . فإن صيغت الدنانير حليا أو سبيكة لم تجب [ 5 ] فيها زكاة إلا أن يكون ذلك فرارا من الزكاة فتلزمه [ 6 ] . وليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، فإذا بلغت ذلك وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت [ 7 ] على المائتين أربعين ففي الزيادة درهم واحد ، وعلى هذا الحساب .
جمل العلم والعمل — صفحة 120
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١٢٠
هامش
( 1 ) الكافي 3 - 528 ، وفيه عدة أحاديث بهذا المضمون .
[ 2 ] وما يجب
[ 3 ] الملك
[ 4 ] لم ترد في المخطوط
[ 5 ] سكت بسبيكة لم يجب
[ 6 ] فيلزمه
[ 7 ] ازدادت