Skip to main content

درر الفوائد — Page 446

Contributors:

P.446
الأحكام الظاهرية واما لو شك في انطباق عنوان ما هو مانع على شيء فلا يبعد ان يقال بالاجزاء وان علم بعد الفعل بالانطباق كما لو صلى مع لباس شك في أنه مأكول اللحم أو غيره مثلا إذ مقتضى رفع الآثار عن هذا المشكوك تخصيص المانع بما علم أنه من غير المأكول ولا يمكن هذا القول في الأول إذ يستحيل تخصيص المانع بما إذا علم مانعيته فتدبر جيداً ومن جملة ما استدل به على البراءة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيمن تزوج امرأة في عدتها قال إذا كان بجهالة فليزوجها بعد ما تنقضي عدتها فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ( قلت ) بأي الجهالتين أعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه أم بجهالته انها في العدة قال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بان الله حرم عليه ذلك وذلك لأنه لا يقدر معه على الاحتياط قلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور فله ان يزوجها تقريب الاستدلال انه حكم بكونه معذوراً لأنه جاهل فجعل الجهل موجبا للعذر سواء كان متعلقا بالحكم أم بالموضوع ويؤيده سؤال الراوي بعد ذلك بأي الجهالتين أعذر