Skip to main content

درر الفوائد — Page 443

Contributors:

P.443
والبزنطي عن أبي الحسن عليه السلام بطريق صحيح في رجل يستكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك يلزمه ذلك فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا الخبر فان الحلف على ما ذكر وان كان باطلا مط الا ان استشهاد الإمام عليه السلام على عدم لزومها مع الإكراه على الحلف بها يدل على عدم اختصاص الرفع برفع المؤاخذة فعلى هذا يدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين أحدهما جميع الآثار والثاني الأثر المناسب لكن الثاني مستلزم لملاحظات عديدة فيعين الأول قال شيخنا الأستاذ في تعليقاته ان ما يظهر من الخبر لا ينافي تقدير خصوص المؤاخذة مع تعميمها إلى ما كانت مرتبة عليها بالواسطة كما في الطلاق والصدقة والعتاق فإنها مستتبعة لها بواسطة ما يلزمها من حرمة الوطء في المطلقة ومطلق التصرفات في الصدقة أو العتق وبالجملة لو كان المقدر هو خصوص المؤاخذة الناشئة من قبلها بلا واسطة أو معها لا ينافيه ظاهراً الخبر انتهى كلامه أقول اسناد الرفع إلى شيء لا يرتفع بنفسه ينصرف إلى الأثر المترتب على ذلك الشيء من دون واسطة فان قلنا بتمام الآثار فهو تمام الآثار المترتبة على الشيء من دون واسطة وان قلنا بالمؤاخذة خاصة فهو أيضا من باب انها أظهر الآثار للمذكورات ولو في خصوص المقام وعلى أي لا يشمل الآثار المترتبة على الشيء بواسطة ووسائط كما أن اخبار الاستصحاب الدالة على