واردا على الحكم ، لا ينطبق على كلام الشيخ لا في الرسائل ولا في سائر كتبه ، فان ظاهره ما فهمه المعروف من التفصيل بين العام المجموعي والاستغراقي ، وقد عرفت عدم الفرق بينهما ، وعلى هذا لا مجال عن البحث بصورة الشك وإطالة الكلام فيه أصلا . فتلخص : مما ذكر أنه عند الشك في التخصيص الزائد يرجع إلى العموم ، سواء كان العام مجموعيا أو استغراقيا ، من غير فرق بين الأفراد الطولية والأفراد العرضية . وأما الآية أعني قوله تعالى * ( أوفوا بالعقود ) * ( 1 ) فيقع الكلام فيها من جهتين : الأولى : ان مفاده حكم واحد مستمر ، فعمومه مجموعي لا استغراقي ، بمعنى أن يكون في كل آن لزوم مستقل ، وذلك لأن الوفاء بمعنى الإنهاء والإتمام والابطال ، ولا معنى للإتمام في كل آن ، بل هو عبارة عن عدم رفع اليد عن الشيء إلى الأبد ، فلا يتصور فيه الاستغراق . الثانية : ان المستفاد منه ليس الحكم التكليفي ، للقطع بأن فسخ العقد وعدم إنهائه ليس من المحرمات الشرعية ، بل هو إرشاد إلى اللزوم وعدم نفوذ النسخ . فالآية بمدلولها المطابقي تدل على اللزوم ، ومهما شك في لزوم عقد بعد ثبوت الجواز له في زمان يتمسك بعمومها ، ويثبت اللزوم ، كما ذكره المحقق قدّس سرّه . التنبيه الرابع عشر : في بيان المراد من اليقين والشك . أما المراد باليقين فقد تقدم تفصيله ، وقلنا أنه يعم اليقين الوجداني واليقين التعبدي ، اما بالورود أو الحكومة على تفصيل مرّ ، فإذا أخبرت البينة مثلا
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 219
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٢١٩
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .