الزمان مأخوذا فيه بنحو الظرفية ، جرى فيه الاستصحاب ، وإلَّا فلا بد من الرجوع إلى دليل أو أصل آخر . فجعل الميزان في الرجوع إلى العام أو إلى الاستصحاب بورود الحكم على الاستمرار أو الاستمرار على الحكم ، لا بكون العام استغراقيا أو مجموعيا .
ثم بعد ذلك تعرض لصورة الشك في ورود الحكم على الاستمرار وورود الاستمرار على الحكم وأطال الكلام فيها . ولكن ستعرف انه لا فرق بين القسمين ، وعليه فلا نحتاج إلى التعرض لصورة الشك أصلا فنبين فساد الفرق .
ونقول : ما ذكره من أن الاستمرار ان كان واردا على الحكم لا يمكن ان يتكفله دليل واحد ، لا يتم على إطلاقه ، وانّما يتم في مرحلة الجعل دون المجعول ، فإنه قد يكون الجعل مستمرا ولا يكون المجعول كذلك ، كالنكاح المنقطع ، فان جوازه مستمر غير منسوخ ، ولكن المجعول فيه زوجية انقطاعية غير مستمرة .
وقد ينعكس الأمر ، كالنكاح الدائم إذا فرض نسخه في زمان . وقد يكونان معا مستمرين . فهناك مرحلتان يمكن استمرار كل منهما وعدمه .
وعليه فالاستمرار في الجعل لا بد فيه من جعلين ودليلين ، جعل أصل الحكم ثم جعل استمراره . وأما استمرار المجعول فليس كذلك ، بل يمكن جعل الحكم المستمر بجعل واحد ، ودليل فارد ، فان أمر المجعول سعة وضيقا بيد الجاعل ، فيمكنه جعله مستمرا ، كما يمكنه جعله ضيقا ، من غير حاجة إلى تعدد الجعل أو الدليل .
ومن الظاهر أن التخصيص انما يرد على المجعول لا الجعل ، فإنه لا يرتفع إلَّا بالنسخ ، فمحل الكلام استمرار المجعول ، وقد عرفت انه يثبت بدليل واحد ، فإذا ورد عليه مخصص ، ثم شك في بقاء حكمه ، يرجع إلى العموم ، فلا فرق من هذه الجهة بين القسمين .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 217
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٢١٧