العقلاء . وعليه فلا بد للمقلد من الاحتياط ، ولا يجوز له الرجوع إلى المعدول عنه ، ولا إلى المعدول إليه . فان تم ما ادعاه الشيخ من الإجماع على عدم تعين الاحتياط على العامي ، فيكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فان فتوى المعدول عنه حجة عليه تعيينا سواء عمل به أو لم يعمل ، بخلاف فتوى المعدول إليه فعلى كل التفصيل بين العمل بفتوى المجتهد السابق وعدمه لا وجه له على جميع التقادير .
والحمد للَّه رب العالمين أولا وآخرا ، وصلى اللَّه على سيد النبيين محمد وآله الطاهرين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين .
قد وقع الفراغ من هذه الدورة - وهي الثالثة - في ليلة الاثنين
لخمس عشرة خلون من شهر جمادى الثانية
سنة ألف وثلاثمائة وخمسا وسبعين .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 444
مساهمون: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص٤٤٤