تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
نفسه أو عرضه الا ما علم رضي الشارع به - والقدر المتيقن في مثل تلك الأمور عند دوران الأمر بين تصدى اعلم البلد وما حوله من النقاط التي يمكن الرجوع منها إلى ذلك البلد في تلك الأمور وبين غيره من الفقهاء هو الأعلم ، والأعلم الإضافي هو القدر المتيقن ممن يحتمل جواز تصرفه في تلك الأمور . واما في التصرف في سهم الإمام عليه السّلام فحيث انه لا مانع من الرجوع فيه إلى الأعلم المطلق وإيصال سهمه عليه السّلام إليه ويمكنه صرفه في محاويج الأمة الإسلامية ولو بوسائط في ارجاء العالم فالأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار الأعلمية المطلقة في أخذ سهمه عليه السّلام . واما في القسم الثاني : فقال ان الأصل البراءة ، لأن الصلاة على الميت المسلم واجب كفائي على كل مكلف ومقتضى الأصل عند الشك في اشتراطها بإذن الفقيه البراءة ، فيصح الصلاة عليه بلا إذن من الفقيه اه كلامه ملخصا ( 1 )( 1 ) التنقيح ج 1 / 424. قلت : وفي كلامه دام ظله مواقع للنظر منها : ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة فتنحل العقدة - ولعل ثبوتها له في الجملة من الواضحات التي لا ينبغي البحث حولها والبحث الايق ينبغي ان يكون في حدود ولايته ، وقد وقع الخلاف بينهم في ذلك فمنهم من لم ير للفقيه ولاية غير ولاية الفتوى والقضاء في عصر الغيبة ، ومنهم من يرى أن له الولاية المطلقة على أمور المسلمين من بيت المال إلى إجراء الحدود ، بل على أنفسهم إذا اقتضت الحكومة التصرف فيهم ، فيرى ان للفقيه في الجهات المربوطة كل ما كان للنبي والأئمة صلوات اللَّه عليهم ، والقولان في جانبي التفريط والإفراط . ونحن بمناسبة تعرض المصنف ( قدس ) في هذه المسئلة - لتصدي الفقهاء ولايتهم غير الفتوى والقضاء في عصر الغيبة - ألقينا على الأعزاء الحاضرين مباحث جليلة نفيسة حول مسئلة ولاية الفقيه وحدودها وتعرضنا الأقوال فيها وما يستدل لها
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 447 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي