تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
أقول : قد عرفت لعله بما لا مزيد عليه ان للفقيه الجامع للشرائط : الإفتاء بما استنبطه من الأحكام الشرعية وقد عرفت مستوفى شرائط المفتي ، وقد عرفت عدم اعتبار الأعلمية في حجية الفتوى وانما تعتبر الأعلمية عندما اختلفت فتواه مع غير الأعلم وكانت فتوى غير الأعلم مخالفة للاحتياط فلاحظ . واما القضاء وفصل الخصومة ورفع النزاع حسب الموازين المقررة في الشريعة المقدسة فقد عرفت أيضا في ذيل المسئلة السادسة والخمسين مرجعية الفقيه الجامع للشرائط للقضاء ولا يعتبر الأعلمية المطلقة في القاضي من غير نكير واشكال والظاهر أنه لم يقل به أحد . نعم الأعلمية الإضافية - أي الأعلمية في بلده أو غيره مما لا حرج في الترافع إليه - وان قال به ثلة من الأصحاب ، واحتياط الماتن ( قدس ) هناك المراجعة إليه مع إمكان الترافع لديه الا انه قد عرفت ما هو المختار وحاصله . عدم اعتبار ذلك في الترافع لديه بل يصح الترافع إلى كل مجتهد جامع للشرائط وان لم يكن اعلم من غيره أو كان هناك من هو اعلم منه . نعم إذا كان هناك من هو اعلم منه واختلفا في الحكم يختار الأعلم فلاحظ . واما الولاية لأمور الأيتام والمجانين كحفظ أموالهم أو بيعها وصرفها في محاوريجهم ، وتزويج الصغيرة مع اقتضاء المصلحة ، والولاية على الأوقاف التي لا متولي لها ، والولاية على الوصايا التي لا وصى لها ، ومال الغائب المنقطع أثره ، والولاية على الأموات الذين لا ولى لهم ، وقبض حصة الإمام عليه السّلام وصرفها في