قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) :
مسئلة 68 - لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد ( 1 ) واما الولاية على الأيتام والمجانين ، والأوقاف التي لا متولي لها ، والوصاية التي لا وصى لها ونحو ذلك ( 2 ) فلا يعتبر فيها الأعلمية نعم الأحوط ( 3 ) في القاضي ان يكون أعلم في ذلك البلد ، أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه .
شرح
التعليقة :
( 1 ) حسب ما علقناه على المسئلة الثانية عشر .
( 2 ) من الحسبيات .
( 3 ) الأولى ، نعم إذا كان هناك اعلم منه واختلفا في الحكم يختار الأعلم