شرح
بكيفية خاصة كالصلاة والصوم والحج وغيرها .
فإن كان الموضوع المجعول معلوما مبينا لا يحتاج إلى النظر والاجتهاد فلا مورد للتقليد ، واما ان لم يكن معلوما بل محتاجا إليهما فيكون موردا للتقليد لأنه لا بد من دق باب الشرع في تعيين مراد الشارع .
نعم بعد معلومية المراد لا يجرى التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات من غير فرق بين كون الموضوع موضوعا شرعيا ، أو عرفيا ، أو لغويا .
فإذا التقليد في ماهية الصلاة مثلا بأجزائها وشرائطها وموانعها لا في تطبيقها على العمل الخارجي ، كما أن التقليد في أن الصعيد مثلا هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض لا في أن هذا مثلا تراب خالص أم لا وهكذا .
والسر في ذلك هو ان تطبيق الكبريات على صغرياتها خارج عن وظيفة المجتهد لأنها أمور حسية يكون المجتهد والمقلد فيها شرع سواء بل ربما يكون العامي أعرف من المجتهد في التطبيقات فلا مورد للتقليد .
نعم يقبل قول المجتهد في التطبيق بلحاظ انه مخبر عادل فان قلنا بثبوت الموضوع الخارجي بإخبار عدل واحد يؤخذ بقوله الا انه لا من باب التقليد بل من جهة حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية والا يلزم اعتبار التعدد .
فإذا الفرق بين البابين واضح لا سترة فيه .