شرح
ولمفروض المتن - وهو ما إذا كان بطلان عقد كل من المتعاقدين المتخالفين مستندا إلى عمل الأخر - بعض الكلام تعرض له شيخنا العلامة النصارى ( قدس ) في كتاب البيع قبل مسئلة المقبوض بالعقد الفاسد وصار معرضا للرد والقبول من المتأخرين كما أن للمسئلة فرع أخر وهو ما إذا كان الاختلاف في تحقق عنوان العقد لبقاء المتعاقدين على صفات الإنشاء إلى أخر العقد فقال الشيخ ( قدس ) ان اختلافهما في ذلك يوجب فساد العقد بداهة ان فساد العقد من هذه الجهة يسري من أحد الجانبين إلى الجانب الأخر هذا إجمال المقال في المسئلة ومن أراد تفصيلها فليطلبها من مظانه