تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
حكم من قلد مجتهدا يرى لزوم التسبيحات الأربع ثلاثا وقد كان قلد من يكتفي مرة واحدة
شرح
قال ( قدس ) : إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع إلخ . يوجه لعدم إعادة الصلاة المأتي بها بالتسبيحات الأربع مرة واحدة بوجوه ولكن لم يتم بعضها . منها : الإجماع المحكى على عدم إعادة الصلاة أو القضاء وقد عرفت حكايته عن المحقق النائيني ( قدس ) . وقد أشرنا عدم تمامية الإجماع في نفسه وعدم حجيته على تقدير تحققه فراجع . ومنها : اجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي . وقد عرفت عدم تماميته وان القاعدة في العمل بالطرق والأمارات عدم الاجزاء الا إذا استلزم الإعادة أو القضاء العسر أو الحرج وهما غير مطردين في جميع الموارد بالنسبة إلى جميع الإفراد . ومنها : حديث لا تعاد وقد عرفت متنه أنفا / 345 والتسبيحات الأربع من عقد المستثنى منه فلا تجب إعادة الصلاة من ناحيتها إذا كان الإخلال بها عن عمد . ولا يخفى كما أشرنا انه لا يتم الاستدلال بالحديث على ما نسب إلى المشهور من اختصاصه بالناسي أو الساهي . نعم على ما قلنا بشموله لمن ترك غير الخمسة مع عذر وحجة يصح الاستدلال به لأن عدم إتيان التسبيحات في المفروض مستند إلى فتوى المجتهد الذي كان يقلده فهو معذور في إتيان التسبيحات مرة واحدة فيتم الاستدلال به لعدم الإعادة أو القضاء . ومنها غير ذلك وقد عرفت عدم تماميتها فلا نعيد . حكم من قلد مجتهدا يرى وجوب ضربتين في التيمم وقد كان قلد من يكتفى فيه بضربة واحدة واما قوله ( قدس ) : إذا قلد من يكتفى في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك