شرح
المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة .
فلا يخفى انه لا يمكن تصحيح الأعمال السابقة بحديث لا تعاد لان التيمم من الطهارات فيكون داخلا في عقد المستثنى من لا تعاد الموجب لإعادة الصلاة عند الإخلال به ، الا ان يقال إن المراد بالطهارة في عقد المستثنى أصل الطهارة لا ما يرتبط بكيفية حصولها فتدبر .
وتصحيحه بالإجماع المدعى قد عرفت حاله ، واما قاعدة العسر أو الحرج فقد عرفت عدم اطرادها في جميع الموارد فيشكل في هذا الفرع الحكم بعدم إعادة الصلوات التي صلاها مع ذلك التيمم .
حكم من قلد مجتهدا يرى بطلان عقد أو إيقاع وقد كان قلد من يرى صحته
واما قوله ( قدس ) : لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات فقلد من يقول بالبطلان يجوز له البقاء على الصحة إلخ .
فلا يخفى انه بعد الإحاطة بما ذكرنا تعرف انه لا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه ( قدس ) بل يجب عليه التدارك بالنسبة إلى الوقائع السابقة إلا إذا استلزم التدارك العسر أو الحرج كما يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني في الأزمنة المتجددة اللاحقة .
حكم من قلد مجتهدا يرى نجاسة الغسالة وقد كان قلد من يرى طهارتها
واما قوله ( قدس ) : إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلاة والأعمال السابقة محكومة بالصحة إلخ .
فغاية ما يمكن ان يقال بصحة الصلاة وعدم إعادتها أو قضائها إذا استعملت الغسالة في رفع الخبث واما إذا استعملت في الوضوء ، أو الغسل فحيث أنه يكون داخلا في الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد فلا يحكم بالصحة إلا إذا استلزم ذلك العسر أو الحرج .