تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
ومع ذلك يصح منه ذلك . هذا كله في الميز بين المأذون والوكيل ومتولي الوقف والقيم على الغيب والقصر . ولا إشكال في جواز التصرفات منهم في الجملة ولكن الكلام في أنه بعد فوت المجتهد هل ينعزل المأذون أو الوكيل ، أو المتولي أو القيم أولا ؟ والكلام تارة في إمكان بقاء ذلك بعد موت المجتهد وأخرى في الدليل على ذلك بعد إمكان البقاء . إمكان بقاء الأذن والوكالة والتولية بعد موت المجتهد أما المأذون فتصوير الأذن في التصرف المستمر إلى ما بعد موت المجتهد بمكان من الإمكان ولذا يستدل في مقام الإثبات لعدم بقاء الوكالة بموت الموكل كما سيجيء بالإجماع وغيره والا كان الحقيق ان يقال بارتفاعها بموت الموكل . فما يظهر من سيد مشايخنا ( قدس ) من أنه يرتفع الأذن بالموت ( 1 )( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 1 / 78غير ظاهر الا ان يريد بذلك عدم دلالة الدليل على ذلك فتدبر . واما بقاء وكالة الوكيل فتدور مدار أهلية الموكل للتصرف فمهما جاز له التصرف جاز للوكيل ذلك ، ومن الواضح انه بالموت أو الجنون يخرج الوكيل عن أهلية التصرف فلا معنى للاستنابة عنه بعد ذلك . واما المتولي ، والقيم فبما ان الولاية المذكورة نحو سلطنة مفوضة تكون قابلة للبقاء باستعداد ذاتها ما لم يرفعها رافع كعزل المجتهد إياه فمن الممكن بقائها بعد موت المجتهد . هذا كله في مقام الثبوت .

عدم بقاء الأذن بعد موت المجتهد

واما مقام الإثبات فقد أشرنا ان تصوير الأذن المستمر إلى ما بعد الموت وان
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 325 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي