قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) :
مسئلة 51 - المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ، أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا للوقف ، أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته ( 1 ) على الأظهر .
شرح
التعليقة :
( 1 ) لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستيذان من الحي ، أو انتصابه من قبله أيضا .