تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
والمدار تحصيل الأمن من تبعات التكليف الواقعي فإن طابق المأتي به للمأمور به الواقعي ، أو ما بحكمه ، فيكتفى به . وبالجملة لا يعتبر في صحة الإتيان سوى الإتيان بالعمل مضافا إليه تعالى والمفروض تحققه فلا تجب الإعادة ، أو القضاء . تبصرة في المراد بما هو بحكم الواقع اختلف المراد بما هو بحكم الواقع الذي يلاحظ مطابقة المأتي به إياه فقال بعض منهم أستاذنا العلامة البروجردي ( قدس ) هو فتوى المجتهد الذي كان مرجعا حين العمل ، وقال بعض أخر منهم الماتن ( قدس ) هو فتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فعلا ، وقال ثالث منهم أستاذنا العلامة الخميني دام ظله هو فتوى أي واحد من الفتويين ( فتوى من يكون مكلفا بالرجوع إليه حين العمل أو فعلا ) . ولكل منهم وجهة هو موليها وقد تقدم شقص من الكلام حوله فيما تقدم في ذيل مسئلة السادسة عشر وقد تقدم : ان المختار في المسئلة على القول بالطريقية وعدم القول بالاجزاء هو كون المدار في الحكم بصحة العمل وفساده انما هو مطابقة العمل لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده عند الالتفات دون المجتهد الذي كان يجب تقليده في زمان العمل - إذا كان مغايرا لفتوى من يجب تقليده فعلا - لسقوط فتواه عن الحجية بالموت أو بغيره من الأسباب فمع مطابقة عمله لما أفتى به المجتهد الفعلي عند الالتفات يحكم بصحته كما أنه يحكم ببطلانه إذا خالفه . الصورة الثانية حكم ما إذا علم مخالفة اعماله للواقع أو ما بحكمه مقتضى القاعدة الأولوية بعد عدم مطابقة المأتي به لما هو المأمور به الواقعي أو ما بحكمه عدم الاجتزاء بما أتى به ، فيلزم الإعادة لو علم بذلك في الوقت والقضاء