تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 39 - إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال . وقال ( قدس ) : مسئلة 40 - إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فان علم بكيفيتها وموافقتها للواقع ( 1 ) ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه ( 2 ) ، فهو ، والا فيقضى المقدار الذي يعلم معه البراءة على الأحوط وان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن .
شرح
التعليقة : ( 1 ) وكذا في صورة احتمال مطابقة الواقع ، أو ما بحكمه مع تمشي قصد القربة لعدم إحراز عنوان الفوت حينئذ فيكون شكا في تكليف زائد والأصل عدمه ، نعم في صورة العلم بالمخالفة كذلك إجمالا يتم ما أفاده ( قدس ) من الاكتفاء بالقدر المتيقن ، والأحوط مع ذلك في جميع الصور الإتيان بمقدار يقطع بالبراءة . ( 2 ) فعلا .