تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
حكم الشك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده
شرح
أقول : المدرك الوحيد في الفروع الثلاثة من المسئلة التاسع والثلاثين هو الاستصحاب ولا يجب الفحص عما احتمل ، لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية . حكم من علم أنه كان في عباداته بلا تقليد في مده ولم يعلم مقدارها اما توضيح الحال في مسئلة الأربعين فيستدعي البحث في مقامين : الأول في أصل وجوب القضاء على من كان حاله ذلك ، والثاني في مقدار الواجب منه على تقدير وجوب القضاء . المقام الأول في حكم القضاء على من كان في عباداته بلا تقليد إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد في مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فله صور ثلاث . لأنه اما يعلم كيفية اعماله السابقة ، أولا ، وعلى الأول اما يعلم موافقة اعماله للواقع ، أو لما هو في حكمه ، أو يعلم مخالفتها له كذلك . الصورة الأولى حكم ما إذا علم موافقة اعماله السابقة للواقع أو ما بحكمه إذا علم أن إعماله السابقة موافقة للواقع أو ما بحكمه فلا يجب عليه الإعادة في الوقت ، أو القضاء خارجه وذلك واضح لأنه أتى بالواجب الواقعي ، أو ما بحكمه من دون نقص - حسب الفرض - وقد حصل منه قصد القربة ، ولا موضوعية للتقليد ،