تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالسيف الدائن بدين الحق الحابس نفسه على ذات اللَّه ( 1 )( 1 ) إرشاد المفيد / 225 .. إلى غير ذلك من الاخبار التي يجدها المتتبع . الشرائط التي يذكر لمرجع الفتوى غير ما ذكره الماتن هذا كله في الشرائط التي أوردها المصنف لمرجع الفتوى فحان عطف النظر إلى ما ربما يذكر له من الشرائط . فمنها : غلبة الذكر بأن يكون حفظه متعارفا لم يغلبه النسيان فإن كان دون المتعارف فلا يعتنى بآرائه وجه اعتبار غلبة الذكر في مرجع الفتوى ودفعه قال المحقق في المختصر : « لا بد وأن يكون القاضي ضابطا فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء » . وقال في الرياض : « أنه قال المحقق هنا ( يعني في المختصر ) وفي الشرائع ، والإرشاد ، والقواعد ، والدروس ، وغيرها والظاهر عدم الخلاف فيه ، وتدل عليه عبارة الروض ظاهرا ، ووجهه واضح . وقيده بعضهم بالضبط في محل الحكم لا مطلقا إذ ما نجد مانعا لحكم من لا ضبط كثيرا له مع اتصافه بالشرائط وضبط هذه الواقعة انتهى ولا بأس به » ( 2 )( 2 ) رياض المسائل ج 2 / 389 .. وحيث إن المعتبر في القضاء معتبر في الفتوى فيعتبر ذلك في الفتوى أيضا . وقد حكى ان الفقيه الهمداني ( قدس سره ) طرء عليه في أخريات عمره الشريف حالة لم يكن معها بحيث يغلب عليه حفظ المطالب فأشار إلى مقلديه بالعدول عنه . وفيه : ان طرو النسيان ان كان بحيث يسلب عنه العلم والدراية فله وجه والا فإن كان متحفظا على آرائه مضبوطا ومكتوبا عنده بحيث لا يتجاوزه ولا يتعداه
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 466 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي