تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
ما في القاموس ، وفي الشريعة على الثاني كاختصاصها فيها بالإطلاق على ما فوق الواحد على ما هو من الواضحات بأدنى رجوع إلى كلماتهم والاخبار ، فبسببه بعد اشتهار قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : البينة على المدعى جعلت شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين وسمى حتى اشتهر بذي الشهادتين ، وبه اتفقت الأخبار الحاكية لقضاياهم على شهادة اثنين إلى آخر ما ذكره » ( 1 )( 1 ) القضاء والشهادة / 259 .. ولمزيد الإيضاح وإزالة عرق أي شك منك لئلا ينقدح في نفسك بملاحظة ما ربما يقال في المقام نشير إلى جملة من الاخبار التي ذكرت فيها لفظة البينة ، وأريد منها الشهادة على ما فوق الواحد وان كان في بعضها أريد منها أربعة شهادات منها ولا يضر ذلك بما نحن بصدده كما لا يخفى . وحيث إن ذكر متن تلك الأخبار يطول بنا ، ويوجب ملال الخواطر ، مع أنه لا يهم ذكرها في المقام فنقتصر إلى الإشارة على مواقع ذكرها من كتاب وسائل الشيعة من الطبعة الجديدة .

الأخبار التي ذكر فيها لفظة البينة وأريد منها الشهادة على ما فوق الواحد

باب 48 من أبواب الشهادات . ح : 3 / 4 - ج : 18 / 290 . باب 18 من أبواب مقدمات الحدود . ح : 3 - ج : 18 / 331 . باب 10 من أبواب حد الزنا . ح : 8 / 9 - ج : 18 / 365 . باب 14 من أبواب حد الزنا . ح : 2 - ج : 18 / 374 . باب 15 من أبواب حد الزنا . ح : 1 - ج : 18 / 376 . باب 2 من أبواب حد اللواط . ح : 3 - ج : 18 / 419 . باب 1 من أبواب حد السحق والقيادة . ح : 4 - ج : 18 / 425 . باب 2 من أبواب حد المسكر . ح : 5 - ج : 18 / 467 . باب 10 من أبواب حد السرقة . ح : 2 - ج : 18 / 501 .
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 379 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي