شرح
تقدير ثبوته ، أو يقال إن مقتضى قاعدة لا تعاد في باب الصلاة ( 1 )( 1 ) وهي مفاد صحيحة زرارة المتقدم ذكرها في / 268 .عدم إعادتها في غير الخمسة المستثناة إذا أخل بشيء منها بنحو من الأنحاء غير صورة العمد .
والقول بحجية فتوى من كان يجب عليه تقليده حال العمل في الفرض أشبه شيء بتقليد الميت ابتداء وقد عرفت بطلانه .
مناط صحة عمل الجاهل مطابقته لفتوى من يجب تقليده حال المراجعة
وفتوى المجتهد الذي يجب المراجعة إليه وان لم تكن حجة في ظرف العمل - اما لعدم وجوده أو لعدم استجماعه الشرائط المعتبرة في مرجع الفتوى - وانما صارت حجة بعد موت المجتهد ، أو فقدانه لشرط المرجعية الا انه بعد ما اتصفت بالحجية الفعلية يكون مفادها حكما كليا إلهيا لا يختص بوقت دون وقت بل يعم الأزمنة الثلاثة - الماضي والحال والاستقبال - فبالفتوى المتأخرة الحادثة حجيتها يستكشف بطلان الأعمال السابقة في ظرف الصدور ومقتضاه لزوم الإعادة أو القضاء .
والحاصل ان وجوب إعادة الأعمال السابقة وعدمه من المسائل التي يجب الرجوع إلى المجتهد الذي تتصف فتواه بالحجية ، وليس هو الا المجتهد الفعلي لسقوط فتاوى المجتهد السابق في ظرف العمل عن الحجية بالموت أو زوال الصفة المعتبرة ولولا سقوط فتاواه لما صح تقليد المجتهد الحاضر .
وبما ذكرنا كله ظهر حال سائر الأقوال في المسئلة فلا يحتاج إلى تعرضها وذكر الخلل فيها فتدبر واغتنم .