الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 345
من دون أن يكون بين الحكمين أي تهافت لأنهما بعنوانين مختلفين وهو من اجتماع عدم الحجية بالعنوان الأولى والحجية بالعنوان الثانوي انتهى ملخصا ( 1 ) ( 1 ) التنقيح ج 1 / 187 . . حكم ما إذا أفتى الحي بجواز البقاء والميت بوجوبه واما عكس الصورة السابقة وهي ما إذا أفتى الحي بجواز البقاء وأفتى الميت بوجوبه فحيث ان فتوى الحي بجواز البقاء معناها ان المكلف مخير حدوثا وبقاء بين البقاء على تقليد الميت والعدول عنه فيجوز البقاء على آراء الميت كما يجوز له العدول عنه . ولا موقف لفتوى الميت بوجوب البقاء لسقوطه عن الحجية الفعلية بموته ولذا يجب العدول عنه بموته إلى الحي الأعلم . فإذا المقلد مخير بين العدول عن الميت إلى الحي والبقاء على آرائه ، ومعه إذا رجع إلى الميت في مسئلة البقاء لم يجب عليه ان يبقى على تقليده في بقية المسائل الفرعية وله ان يعرض عن البقاء ويعدل إلى الحي .