تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
لم يعمل به من المسائل وانما التزم بالعمل بهذا . واما التخلص عن أخذ الحكم في موضوع نفسه فواضح لأنه بفتوى الحي بجواز البقاء صارت فتاوى الميت حجة شرعية ومن جملة فتاويه جواز البقاء ، وأثر حجية ذلك جواز البقاء على تقليده حتى فيما لم يعمل به من المسائل فهناك أحكام على موضوعاتها الثلاثة : 1 - فتوى الحي بجواز البقاء . 2 - فتوى الميت بجواز البقاء . 3 - حكم موضوعات المسائل من وجوب السورة في الصلاة ، ونجاسة عرق الجنب من الحرام إلى غير ذلك . وهذه أحكام مترتبة لأنه بثبوت حجية فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت تثبت حجية فتوى الميت بالجواز ، وإذا ثبتت حجية فتواه تثبت أحكام موضوعات المسائل فلم يلزم أخذ الحكم في موضوع شخص حكمه . واما إذا كانت فتوى كل من الحي والميت وجوب البقاء فالكلام فيه هو الذي ذكرناه في الصورة المتقدمة إشكالا وجوابا طابق النعل بالنعل فلاحظ وتدبر . واما إذا أفتى الحي بوجوب البقاء ، والميت بجواز البقاء فقال شيخنا العلامة الأنصاري . « ان فتوى الحي بوجوب البقاء لا تشمل مسئلة البقاء بل تخص سائر المسائل للزوم التناقض على تقدير الشمول وهو كون فتوى الميت حجة تعيينية ؟ ؟ ؟ وحجة تخييرية وذلك لان مقتضى فتوى الحي بوجوب البقاء على تقليد الميت في المسئلة حجية قول الميت تعيينا مع أن مقتضى فتوى الميت في المسئلة بجواز البقاء حجية قوله تخييرا فلو فرض شمول فتوى الحي بوجوب البقاء لفتوى الميت بجواز البقاء فمقتضاه جواز الرجوع من الميت إلى الحي مع أن الحي يفتي بعدم جواز الرجوع ويعيّن