تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
البقاء وهذا مما لا يجتمعان » ( 1 )( 1 ) رسالة التقليد / 70 .. وأجيب عنه كما عن بعض الأساطين دام ظله : ان ذلك انما يلزم إذا كان موضوع الجواز عند الميت متحدا مع ما هو الموضوع لمسئلة الوجوب عند الحي ، إذ على تقدير الاختلاف كانت دائرة موضوع الوجوب عند الحي أوسع منها لدى الميت . واما إذا كان موضوع الجواز عند الميت أوسع منها لدى الحي فإن كانت فتوى الميت بجواز البقاء بمجرد الالتزام وان لم يعمل وكانت فتوى الحي بوجوب البقاء مع العمل فلا يلزم المحذور المتوهم ، لان فتوى الحي بوجوب البقاء قد جعلت فتاوى الميت حجة بالنسبة إلى ما عمل به المقلد وقد فرضنا انه عمل بفتوى الميت بالجواز في مسئلة البقاء ، وبعد حجية فتواه . في تلك المسئلة جاز للمقلد كل من العدول والبقاء فيما أفتى به المجتهد الميت حتى فيما لم يعمل به مع الالتزام به ففي المسائل التي لم يعمل بها المقلد حال حياة الميت لم تجتمع حجتان لان كون فتوى الميت حجة تعينيية انما هو في خصوص المسائل التي عمل بها ، واما فيما لم يعمل بها فليس فيها الا فتوى الميت بجواز البقاء وهي حجة تخييرية فحسب . هذا أولا . وثانيا : انه لا مانع من اجتماع الحجية التعينية والحجية التخييرية في مورد واحد لأن الحجية التعينية انما تثبت لفتوى الميت ببركة فتوى الحي بوجوب البقاء بما هي فتوى الميت ، ولا ينافي ذلك كونها حجة تخييرية بلحاظ ان الحجة قامت على جواز العدول بتوسط فتوى الميت بالجواز . وهذا نظير ما إذا أفتى غير الأعلم بوجوب تقليد الأعلم والأعلم أفتى بجواز تقليد غير الأعلم ، فإن فتوى غير الأعلم وان لم تكن حجة بعنوان انه فتوى غير الأعلم الا انها بعنوان ان الحجة - وهي فتوى الأعلم - قامت على حجيتها متصفة بالحجية
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 344 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي