شرح
« فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »
ولِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضي ح 65 ..
ومنها ما عن الكافي عن علي بن حمزة قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول :
تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي ان اللَّه يقول في كتابه .
« لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » ( 2 )( 2 ) تفسير نور الثقلين ج 1 / 284 .بيان بعض الأساطين في كون الاجتهاد واجبا نفسيا كفائيا بلحاظ رجوع الغير إليه
ولكن تحقيق الحال في ذلك كما أفاده بعض الأساطين دام ظله هو القول بوجوب الاجتهاد نفسيا كفائيا تعينيّا بلحاظ رجوع الغير إليه لأن في ترك تعلم الأحكام الشرعية وإهمالها اضمحلالا للشريعة المقدسة ، ومن المعلوم ضرورة لزوم حفظها عن الانطماس والاندراس والتحفظ على أحكام الدين من أعلى مراتب الحفظ لأنه إذا ترك استنباط الأحكام ومعرفتها في كل عصر فلا سبيل إلى تحصيلها الا بالتقليد من العلماء الأموات ، أو الاحتياط ، وسيجئ عدم جواز تقليد الميت ابتداء ، والاحتياط بين ما لا يمكن تحققه له - لدوران الأمر بين المحذورين ، أو لجهله بكيفيته - وبين إيجابه العسر والحرج بل اختلال النظام ، مع أن جواز الاحتياط في بعض الموارد يتوقف على الاجتهاد ، فيجب الاجتهاد وجوبا كفائيا صيانة للاحكام عن الاندراس واحتفاظا على الشريعة المقدسة عن الاضمحلال ( 3 )( 3 ) التنقيح ج 1 / 65 ..
موقف تحصيل الاجتهاد في عمل الإنسان نفسه
وأما تحصيل الاجتهاد في عمل الإنسان نفسه فقد عرفت ان الاجتهاد الذي هو