شرح
الأعلم ، فإن عرف الأعلم فإن كانت فتواه موافقة للاحتياط فيجب الأخذ بها ، والا فيتخير بينها وبين الأخذ بما هو الأحوط ، وان لم يعرفه فإن أمكن الأخذ بما هو الأحوط فيتعين والا فمخير بالأخذ بأي منهما ، أو منهم .
واما باقي الصور :
وهي ما لو علم بالتفاضل تفصيلا ، أو إجمالا مع العلم بتوافقهما في الفتوى ، أو احتمل التخالف في الفتوى ، أو احتمل التفاضل في كليهما ، مع العلم باختلافهما في الفتوى تفصيلا ، أو إجمالا ، فبعد ما عرفت من عدم وجوب تقليد الأعلم في هذه الصور فيسقط وجوب الفحص مع عدم موقع للفحص في بعضها .
وقد أشرنا إلى أن الظن بالأعلمية ، أو المخالفة ان كان معتبرا فيلحق بالعلم والا فيلحق بالاحتمال .