تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
قال العلامة الطباطبائي ( قدس ) : مسئلة 13 - إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما ( 1 ) إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 2 )
شرح
التعليقة : ( 1 ) - إذا لم يعلم مخالفتهما في الفتوى فيما هو محل الابتلاء ، ويجوز تقليدهما معا ، ان علم بتوافقهما فيها واما إذا علم مخالفتهما فالأحوط الأخذ بأحوط القولين ان أمكن ، والا فمخير في تطبيق العمل على إحدى الفتويين ( 2 ) - على الأحوط ، مع العلم بمخالفتهما في الفتوى ، وعدم إمكان الاحتياط ان كانت الأورعية في مقام الاستنباط والفتوى - بأن يكون اهتمامه وتحفظه على خصوصيات الأدلة أكثر كالفحص الأكيد عن القرائن وغيرها ، والدقة الشديدة في الاستنباط ومبالغته في بذل جهده في الإحاطة بمدارك الحكم - وان كانت الأورعية في مقام العمل فالأحوط الأولى الأخذ بأحوط القولين ان أمكن ، والا فالتخيير ، كما أنه في صورة عدم العلم بالمخالفة يتخير بينهما .
الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 323 | محمد حسن المرتضوي اللنگرودي