شرح
ذيلها على وجوب تقليد الأعلم لدى مخالفة فتواه مع غيره .
ومنها : روايتا أبى خديجة ففي إحديهما .
قال بعثني أبو عبد اللَّه عليه السّلام إلى أصحابنا فقال : قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة ، أو تدارى في شيء ( 1 )( 1 ) أي تدافع في الخصومة .من الأخذ والعطاء ، ان تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح / 6 ..
وقريب منها روايته الثانية قال :
قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام جعفر بن محمد الصادق عليهما السّلام : إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ( قضائنا ن خ ) فاجعلوه بينكم فأنى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي ح / 5 ..
تقريب الاستدلال بهما يظهر مما ذكرناه في تقريب المقبولة : كما أن جوابه يظهر مما ذكرناه في دفعه فلاحظ .
ومنها التوقيع المبارك الذي رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين والشيخ في كتاب الغيبة ، والطبرسي في الاحتجاج ، عن إسحاق بن يعقوب قال :
سئلت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لي كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت علىّ ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السّلام : اما ما سئلت عنه أرشدك اللَّه وثبتك إلى أن قال واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم