تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
ومنها : خبر إسحاق الصيرفي قال : قلت : لأبي إبراهيم عليه السّلام ان رجلا أحرم فقلم أظفاره ، وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه فقال : على الذي أفتى شاة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب بقية كفارة الإحرام ح / 1 .. ومنها : خبر إسحاق بن عمار قال : سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي ان يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ، ويعيد إحرامه ، ففعل قال عليه دم يهريقه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 13 من أبواب بقية كفارة الإحرام ح / 2 .. ورواه الشيخ بإسناده نحوه وزاد : قلت فإنها طوال قال : وإن كانت ( طوالا ، ن ل ) . وقد أورد شيخنا الشهيد في منية المريد في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ما يقطع المقال فقال : « ان الفتوى مع كونه واجبا كفائيا ذا أجر كثير لكنه عظيم الخطر معرض للخطاء ، والخطر ، وربما يوجب هلاك نفسه وإهلاك غيره وقد كان أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله والتابعين يجتنبون عن الإفتاء مهما أمكنهم إلى أخر ما ذكره فلاحظ وتأمل » ( 3 )( 3 ) منية المريد / 289 من الطبعة الحديثة الجيدة ..

تأييد لكون التقليد نفس العمل

ومما يؤيد كون التقليد نفس العمل قولهم يحرم على المجتهد تقليد غيره ، ويحرم على العامي تقليد غير المجتهد فان متعلق التحريم ليس الا الفعل المنطبق على رأى الغير . لا مجرد العلم برأيه ، أو الالتزام والبناء القلبي عليه .