شرح
الطائفة السابعة
ما أمر فيها بالتقليد إلى من يتصف ببعض العناوين المنطبقة عليهم .
وذلك مثل خبر الاحتجاج عن الصادق عليه السّلام بتوسط أبى محمد العسكري ( صلوات اللَّه عليه ) .
والخبر طويل الذيل ، نتعرضه بطوله عند تعرض الماتن ( قدس سره ) إياه عند شرائط مرجع الفتوى نذكر الفقرة المناسبة منه للمقام وهو قوله عليه السّلام :
فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام ان يقلدوه ، وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب صفات القاضي ح / 20 ، قال صاحب الوسائل بعد نقل الخبر عن الاحتجاج : « وأورده العسكري عليه السّلام في تفسيره » يظهر منه ( ره ) ان الطريق إلى ما قاله الصادق عليه السّلام ، ليس منحصرا بتفسير العسكري عليه السلام فتدبر ..
فقد ظهر من الطوائف السبعة بعد إرجاع بعضها إلى بعض .
هو مشروعية أصل التقليد في الشريعة المقدسة ومعهوديته في الصدر الأول وكان أئمة أهل البيت عليهم السّلام راضين بالاجتهاد والإفتاء غير المبنيين على القياس والاستحسان وغيرهما من الظنون غير المعتبرة والقدر المتيقن منها ما هو الأخص مضمونا ولسنا ، الآن بصدد بيان مقدار دلالتها بل النظر الوحيد إثبات مشروعية التقليد ، وجوازه ، في الجملة قبال ، من ينكره رأسا .
الاستدلال لمشروعية التقليد بالإجماع وتزييفه
ومما استدل به لمشروعية التقليد الإجماع المنقول قديما ، وحديثا على جواز التقليد ، وان ما ينكره الأخباريون ، فإنما ينكرونه بلسانهم ، وهم معترفون به حقيقة وواقعا .