شرح
مناقشة جواز الاحتياط مطلقا مع التمكن من الامتثال التفصيلي ودفعه
نعم ربما يناقش : جواز الاحتياط بالمعنى المتعارف في بعض الموارد لاحتمال اعتبار قصد الوجه والتمييز في المأتي به العبادي ، أو اعتبار الجزم في النية فيه وفي المعاملي بالمعنى الأخص ، أو اعتبار الامتثال التفصيلي مهما أمكن إلى غير ذلك وقد عرفت انه في الحقيقية مناقشة في تحقق موضوع الاحتياط لا في أصله ، وستعرف ان المناقشات بحذافيرها مندفعة ، فالأقوى جواز الاحتياط مطلقا في العبادات ، أو المعاملات بقسميهما تمكن من الامتثال التفصيلي ، أو لم يتمكن ، استلزم تكرار جملة العمل ، أو لم يستلزم ، كان الاحتياط في التكليف المستقل النفسي ، أو في التكليف الضمني - كأجزاء المركب وشرائطه - إلى غير ذلك من الصور .
عدم الإشكال في الاحتياط بالمعنى المتعارف في المعاملات بالمعنى الأعم
لا وقع للإشكال بل لم يعهد الإشكال في الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم - أعني به الأمور التوصلي غير المعاملي - مطلقا ضرورة ان المقصود من الواجب التوصلي هو وجود المتعلق وتحققه في الخارج كيف اتفق ولا يعتبر فيه صدق الامتثال والإطاعة ، وان كان يثاب ويجزى عند الإطاعة والامتثال .
وذلك مثل تطهير الثوب فعند الشك في اعتبار التعدد لو احتاط وغسله مرتين أو ثلاث مرات فتحصل الطهارة من غير نكير وان تمكن من تحصيل العلم بالوظيفة ، وكذا إذا اشتبه الماء المطلق بالماء المضاف فيصح ان يحتاط ويغسل المتنجس مرة بأحدهما وأخرى بالآخر ، وتحصل الطهارة مع التمكن من تشخيص الماء المطلق ومعرفته إلى غير ذلك من الأمثلة .
ولا فرق في ذلك بين صورة التمكن من الامتثال التفصيلي وعدمه .
وغاية ما يمكن ان يوجه لمنع الاحتياط هنا بل في جميع موارد التمكن من